( ولو بين تكبيرتين ندبا ) كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام ) فيكبر للإحرام معه ( ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحبابا ( ويقضي مسبوق ما فاته ) قبل دخوله مع الإمام ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق في الصلاة ( و من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ) حيث أدركه قلت : لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه قبل سلامه ( فإن أدركه ) المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ) أي : الدعاء ( فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ( ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم ) لما تقدم أن المقضي أول صلاته فيأتي فيه بحسب ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { } وقوله " ثم كبر وسلم " هكذا في الشرح وغيره وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة ، لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه وإلا لزم عليه الزيادة على أربع وتركها أفضل فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم من غير تكبير لأن الأربع تمت . وما فاتكم فاقضوا