( لا ) على ( قاتل نفسه عمدا ) لما روى عن مسلم أن { جابر بن سمرة } . رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه
وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم { للنسائي } والمشاقص جمع مشقص قال في القاموس : والمشقص كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش ا هـ فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من : أما أنا فلا أصلي عليه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليهما وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ، ما لم يقم على اختصاصه به دليل وأما تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على مدين لم يخلف وفاء ، فكان في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، كما يأتي في الخصائص . الصلاة على الغال وقاتل نفسه
( ولو صلى ) الإمام الأعظم أو قاضيه ( عليهما ) أي : على الغال وقاتل نفسه عمدا ( فلا بأس كبقية الناس ) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر ، لا لتحريمه ( وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه ، زجرا لغيره فهذا أحق ) لأن له شبها بما سبق وبإقامة الحدود .