الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتباح الصلاة عليه ) أي : الميت ( في مسجد ، إن أمن تلويثه ) قال الآجري السنة أن يصلى عليه فيه ، لقول عائشة { صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد } رواه مسلم وصلى على أبي بكر وعمر ، فيه رواه سعيد ، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي : وإن لم يؤمن تلويث المسجد ( حرم ) أن يصلى على الميت فيه ، خشية تنجيسه ( وإن لم يحضره ) أي : الميت ( غير نساء صلين عليه وجوبا ) لأن عائشة " أمرت أن تؤتى بأم سعد " وكسائر الصلوات ، ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض .

                                                                                                                      ( ويسقط بهن فرضها ) والمراد بواحدة وتسن لهن جماعة نص عليه ( ويقدم منهن ) للإمامة ( من يقدم من الرجال ) فإن كان الميت أوصى لإحداهن قدمت على سائرهن وإلا فأمه ثم جدته ، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى ثم من أرحامه ، وإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت لأن [ ص: 126 ] ولايتها وإن لم تصح ، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فهي مزية ، ذكره ابن قندس عن الفصول ( وتقف ) إمامتهن ( في صفهن كمكتوبة ) استحبابا ( وأما إذا صلى الرجال ) على الجنازة قبل النساء ( فإنهن يصلين فرادى ) في وجه قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية