( وله ) أي : المصلي ( بصلاة الجنازة قيراط ) من أجر ( وهو أمر معلوم عند الله ) تعالى ، وذكر أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ( وله بتمام دفنها قيراط آخر ، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن ) لقوله: صلى الله عليه وسلم { ابن عقيل قيل وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط و من شهدها حتى تدفن فله قيراطان } ولمسلم " أصغرهما مثل أحد " .
وفي حديث آخر " فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها " وسئل عمن يذهب إلى مصلى الجنائز ، فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز فقال : لا بأس قال ، في الفروع : وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث أحمد يحيى بن صعدة " وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط .