( ولا بأس بحمل طفل على يديه و ) لا بأس ( بحمل الميت بأعمدة للحاجة ) كجنازة ابن عمر .
( و ) لا بأس بحمل الميت ( على دابة لغرض صحيح كبعد ) قبره ( ونحوه ) كسمن مفرط قال في الفروع ، والمبدع : وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها قال في الفروع : ويتوجه احتمال ، وفاقا للشافعي .


