( واتباعها ) أي : الجنازة ( سنة ) وفي آخر الرعاية : اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء قال { } ( وهو ) أي : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز قال اتباع الجنازة ( حق للميت وأهله ) الشيخ تقي الدين لو قدر لو انفرد ، أي : الميت يستحق هذا الحق ، لمزاحم أو لعدم استحقاقه ، تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي .
( وذكر الآجري : أن من الجبر أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ) قال في الشرح : واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يصلي عليها ثم ينصرف الثاني : أن يتبعها إلى القبر ثم يقف ، حتى تدفن الثالث أن يقف بعد الدفن ، [ ص: 129 ] فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة .
، لحديث الصحيحين عن ( ويكره لامرأة ) اتباع الجنازة أم عطية قالت : { } أي : لم يحتم علينا ترك اتباعها بل نهينا نهي تنزيه ( ويستحب كون المشاة أمامها ) قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا : ثبت { ابن المنذر وأبا بكر كانوا يمشون أمام الجنازة وعمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحمد ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له . ابن عمر
( ولا يكره ) كون المشاة ( خلفها ) أي : الجنازة ، بل قال الأوزاعي : إنه أفضل لأنها متبوعة .
( و ) لا يكره أن يمشوا ( حيث شاءوا ) عن يمينها أو يسارها ، بحيث يعدون تابعين لها .
( و ) يستحب أن يكون ( الركبان ، ولو في سفينة خلفها ) لما روى مرفوعا { المغيرة بن شعبة } رواه الراكب خلف الجنازة الترمذي وقال حسن صحيح ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها ( فلو ركب وكان أمامها ) أي : الجنازة ( كره ) قاله . المجد
قال : كانوا يكرهونه رواه النخعي سعيد ( ويكره لحديث ثوبان قال { ركوب ) متبع الجنازة } رواه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركابا ، فقال : ألا تستحيون ؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب الترمذي ( إلا لحاجة ) كمرض .
( و ) إلا ( لعود ) فلا يكره ، لما روى { جابر بن سمرة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة الترمذي حديث صحيح ( والقرب منها أفضل ) من البعد عنها ( فإن بعد ) عن الجنازة فلا بأس ( أو تقدم ) الجنازة ( إلى القبر ، فلا بأس ) بذلك أي : لا كراهة فيه .
( ويكره أن يتقدم ) الجنازة ( إلى موضع الصلاة عليها و ) يكره ( أن تتبع ) الجنازة ( بنار ) للخبر قيل : سبب الكراهة : كونه شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي : تفاؤلا بالنار ( إلا لحاجة ضوء ) فلا يكره إذن للحاجة .
( وأن تتبع بماء ورد ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه ) يكره في ظاهر كلامهم وقاله وغيره لأنه بدعة . مالك