( ويكره ( حتى توضع بالأرض للدفن ) نص عليه ونقله الجماعة لحديث جلوس من تبعها ) أي : الجنازة مرفوعا { أبي سعيد } رواه إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع أبو داود ، وروي عن ، وفيه { أبي هريرة } ( إلا لمن بعد عنها ) أي : عن الجنازة فلا يكره جلوسه قبل " وضعها بالأرض ، لما في انتظاره قائما من المشقة . حتى توضع بالأرض
( وإن ( كره قيامه لها ) لحديث جاءت ) الجنازة ( وهو [ ص: 130 ] جالس أو مرت به ) وهو جالس قال { علي } رواه رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له يعني في الجنازة مسلم وعن وأحمد قال : { ابن سيرين الحسن بن علي ، فقام وابن عباس ولم يقم الحسن فقال ابن عباس الحسن : أما قام لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس : قام ثم قعد ابن عباس } رواه مر بجنازة على ( وكان ) الإمام ( النسائي إذا صلى على جنازة - هو وليها - لم يجلس حتى تدفن ) نقله أحمد المروذي .
( ونقل : لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ) ووقف حنبل على قبر فقيل له : " ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل على أخينا قيامنا على قبره " ذكره علي محتجا به . أحمد