( ) لأن هذه سنة النائم وهو يشبهه ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن ( كما يضع الحي تحت رأسه ) قال في المنتهى وشرحه : ويوضع تحت رأسه لبنة ، فإن لم توجد فحجر فإن عدم فقليل من تراب ، لا آجرة لأنه مما مسته النار ( ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع ) تحت رأسه بأن يزال الكفن عنه ويلصق بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع ولقول ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض " إذا أنا مت فافضوا بخدي إلى الأرض " . عمر
( وتكره مخدة ) بكسر الميم تجعل تحت رأسه نص عليه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وغير لائق بالحال ( والمنصوص : و ) تكره ( مضربة وقطيفة تحته ) قال : ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة ، ولأنه روي عن أحمد أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ، ذكره ابن عباس الترمذي وعن قال " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا " والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها أبي موسى شقران ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة .
( ونصه ) أي : الإمام ( لا بأس بها ) أي : المضربة أو القطيفة ( من علة ، لئلا ينقلب ( و ) يسند ( أمامه بتراب لئلا يسقط ) فينكب على وجهه وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه . ويسند ) الميت ( خلفه ) بتراب
( ويجب استقباله ) أي : أن لقوله صلى الله عليه وسلم في يدفن مستقبل ( القبلة ) الكعبة : { } ولأن ذلك طريقة المسلمين ، بنقل الخلف عن السلف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن ( ويسن قبلتكم أحياء وأمواتا ( من قبل رأسه أو غيره ثلاثا ) أي : ثلاث حثيات ( باليد ، ثم يهال عليه التراب ) لحديث لكل من حضر ) الدفن ( أن يحثو التراب فيه ) أي : القبر { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا وعن ابن ماجه { عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] صلى على ; فكبر عليه أربعا ، وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات ، وهو قائم عند رأسه عثمان بن مظعون } رواه ، ولأن مواراته فرض كفاية ، وبالحثي يصير ممن شارك فيها وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار ، فاستحب لذلك . الدارقطني