( وكره أحمد ) لأن الفسطاط والخيمة على القبر " أوصى حين حضره الموت أن لا تضربوا علي فسطاطا رواه أبا هريرة في مسنده . أحمد
وقال في صحيحه " ورأى البخاري فسطاطا على قبر ابن عمر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله " ولأن الخيام بيوت أهل البر فكرهت ، كما كرهت بيوت أهل المدن ( ) أي : سترها بغاشية ( ليس مشروعا في الدين ) قاله الشيخ وقال في موضع آخر : في وتغشية قبور الأنبياء والصالحين : اتفق الأئمة على أن هذا منكر ، إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم ؟ . كسوة القبر بالثياب