( كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح [ ص: 142 ] مع أمن التغير ) لما في موطأ ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح أنه سمع غير واحد يقول : " إن مالك سعد بن أبي وقاص ماتا بالعقيق فحملا إلى وسعيد بن زيد المدينة ودفنا بها وقال " مات سفيان بن عيينة ها هنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن ابن عمر بسرف ذكره وتقدم بعضه ( إلا ابن المنذر ودفنه به سنة ( حتى ولو نقل ) من مصرعه ( رد إليه ) قال الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه : أما القتلى فعلى حديث أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال { جابر } ( ويجوز : ادفنوا القتلى في مصارعهم ، كتحسين كفنه ) لحديث نبشه ) أي : الميت ( لغرض صحيح { جابر عبد الله بن أبي بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه } أخرجه الشيخان . أتى النبي صلى الله عليه وسلم