( ويحرم ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل الصحابة و من بعدهم ( إلا لضرورة أو حاجة ) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، وخوف الفساد عليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد أحد { } رواه : ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ف ( إن شاء سوى بين رءوسهم ، وإن شاء حفر قبرا طويلا ، وجعل رأس كل واحد ) من الموتى ( عند رجل الآخر أو ) عند ( وسطه ، كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل ويسن حجزه بينهما بتراب ) ليصير كل واحد ، كأنه في قبر منفرد ( والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن ) . النسائي
أن ، لحديث يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر هشام بن عامر قال : { أحد ، فقال : احفروا ووسعوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، وقدموا أكثرهم قرآنا } رواه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات يوم الترمذي وقال حسن صحيح ( وتقدم ) ذلك ( في صلاة الجماعة ) عند بيان موقف الإمام والمأموم أي : يحرم ذلك ، لما فيه من هتك حرمته . ( ولا ينبش قبر ميت باق ، لميت آخر )
( ومتى علم ) أن الميت بلي وصار رميما ( ومرادهم ) أي : الأصحاب ( ظن أنه بلي ، وصار رميما ; جاز نبشه ، ودفن غيره فيه ) أي : القبر مكانه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء ، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة .
( وإن شك في ذلك ) أي : في أنه بلي وصار رميما ( رجع إلى قول أهل الخبرة ) أي : المعرفة بذلك ( فإن حفر فوجد فيها ) أي : الأرض ( عظاما دفنها ) أي : العظام ، أي : أبقاها مكانها ، وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن ميت [ ص: 144 ] آخر عليه نصا ( وحفر في مكان آخر ) خال من الأموات .
( وإذا صار ) الميت ( رميما ، جازت الزراعة والحراثة ) أي : موضع الدفن ( وغير ذلك ) كالبناء قاله ( وإلا ) أي : وإن لم يصر ( فلا ) يجوز ذلك قال في الفروع : ( والمراد ) أي : بقول أبو المعالي : تجوز الزراعة والحرث ونحوهما إذا صار رميما ( إذا لم يخالف شرط واقف ، لتعيينه الجهة ) بأن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه . أبي المعالي