الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ) لبقاء ماليته ( ما لم يجعل ) ما دفن فيه مقبرة ، بأن وقف للدفن فيه ( أو يصر مقبرة ) بأن تكثر فيه الموتى وعبارة المنتهى مع شرحه : ما لم يجعل ، [ ص: 145 ] أي : يصير مقبرة نص عليه ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر ، مع بقاء رمته قال في الفنون : لأنها ما لم تستحل ترابا هي محترمة قال : وإن نقلت العظام وجب الرد لتعيينه لها .

                                                                                                                      ( ويحرم حفرة في ) مقبرة ( مسبلة قبل الحاجة ) إليه أي : الدفن ، كمن يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكرهابن الجوزي وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه ، فهاهنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش قاله في الفروع .

                                                                                                                      ( و ) يحرم ( دفنه في مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك ( وينبش ) من دفن بمسجد ونحوه ، ويخرج نصا تداركا للعمل بشرط الواقف .

                                                                                                                      ( و ) يحرم دفن ( في ملك غيره ) بلا إذن ربه ، للعدوان ( وللمالك إلزام دافنه بنقله ) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق .

                                                                                                                      ( والأولى ) للمالك ( تركه ) أي : الميت ، حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته وكرهه أبو المعالي لذلك ( ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية