( ويكره ) لخبر الذبح عند القبر والأكل منه { أنس } رواه لا عقر في الإسلام بإسناد صحيح قال في الفروع رواه أحمد أحمد وأبو داود وقال : قال " وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال عبد الرزاق في رواية أحمد المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وفسره غير واحد بغير هذا .
( قال الشيخ ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم ( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي : أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه ( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ، ليأخذه الناس ، ) كالتي يسمونها وإخراج الصدقة مع الجنازة بمصر كفارة ( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه : أو غائب ، وإلا فحرام ( وفي معنى ذلك ) أي : الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء .