بأن لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ( ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ ( وإعفاء اللحية ) تقي الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه ابن عمر ( وأخذ ) الإمام ( البخاري من حاجبيه وعارضيه ) نقله أحمد ابن هانئ .