( و ) يسن لحديث ( تقليم الأظفار ) قال { أبي هريرة } متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان ، والاستحداد وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ( فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ) من اليمنى ( ثم الإبهام ) منها ( ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ، ثم [ ص: 76 ] السبابة ثم البنصر ) صححه في الإنصاف . ( مخالفا ) في قص أظفاره
قال في الشرح : وروي في حديث { من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا } وفسره بما ذكر ا هـ . أبو عبد الله بن بطة
وقال ابن دقيق العيد وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ثم ذكر الأبيات المشهورة وقال هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه ; لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب ا هـ .
ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة عليه كان القص في حقه كالقلم ، كما يأتي في حلق الإبط ( ويستحب ، تكميلا للنظافة ) وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن ( ويكون ذلك ) أي غسلها ) أي الأظفار ( بعد قصها قبل الصلاة ) وقيل يوم الخميس وقيل يخير ( ويسن أن حف الشارب وتقليم الأظافر وكذا الاستحداد ونتف الإبط ( يوم الجمعة لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء ) قال لا يحيف عليها ) أي الأظفار ( في الغزو قال أحمد وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح . عمر
وقال عن الحكم بن عمرو { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار } .