الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مسروق ومدفون ومنسي في دار أو غيرها ) ، أو مال ( مذكور ) أي : معروف له لكن ( جهل عند من هو ؟ وفي موروث ) ولو جهله أو عند من هو ( ومرهون ويخرجها الراهن منه ) أي : من المرهون ( إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه ) الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها ( من غيره ) لتعلق حق المرتهن به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية