الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ينقطع ) الحول ( فيما أبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه ) كالغنم والبقر ، وخمس وعشرين فأكثر من إبل ( حتى لو أبدل نصابا من السائمة بنصابين ) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة ( زكاهما ) إذا تم حول الأول ، كنتاج نص عليه قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم ، أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل قال : بل يزكيها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها قلت : فإن كانت للتجارة قال : يزكيها كلها على حديث حماس فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول .

                                                                                                                      وإن كان عنده مائتان فباعها بمائة ، فعليه زكاة مائة ( ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ، ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة ) أو تم الحول ( فله الرد ) للعيب .

                                                                                                                      ( ولا تسقط الزكاة عنه ) لاستقرارها بمضي الحول ، كما لو تلف النصاب ( فإن أخرج ) الزكاة ( من النصاب ، فله رد ما بقي ) منه لعيبه ( ويرد قيمة المخرج ) لأنه فوته على ربه ( والقول قوله ) بيمينه ( في قيمته ) حيث لا بينة لأنه غارم .

                                                                                                                      ( وإن أبدله بغير جنسه ) كغنم ببقر ( ثم رد عليه بعيب ونحوه ) كغبن أو تدليس ، أو خيار شرط ، أو اختلاف في الصفة ( استأنف الحول ) من حين الرد لأنه ابتداء ملكه كما لو رد هو لذلك " تنبيه " عطفه الأبدال على البيع : دليل على أنهما غيران قال أبو المعالي : المبادلة ، هل هي بيع ؟ فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه ، وقول أحمد : المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وبعض أصحابنا عبر بالبيع وبعضهم بالأبدال ودليلهم يقتضي التسوية قاله في المبدع .

                                                                                                                      ( ومتى قصد ببيع ونحوه ) مما تقدم كإتلاف ( الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم ولم تسقط ) الزكاة بذلك لقوله تعالى : { إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة } - الآيات فعاقبهم الله تعالى بذلك ، لفرارهم من الزكاة ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض موته وقوله : بعد مضي أكثر الحول : هو ما صححه ابن تميم .

                                                                                                                      وفي المقنع : [ ص: 180 ] عند قرب وجوبها وفي الرعاية قبل الحول بيومين وقيل : أو بشهرين ، لا أزيد قال في المبدع : والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا أطلقه أحمد ا هـ وتبعه في المنتهى .

                                                                                                                      ( ويزكي ) البائع ونحوه ( من جنس المبيع لذلك الحول ) الذي وقع الفرار فيه ، دون ما بعده لعدم تحقق التحيل فيه .

                                                                                                                      ( وإن قال ) من باع النصاب ونحوه ( لم أقصد الفرار ) من الزكاة ( فإن دلت قرينة عليه ) أي : على الفرار ، عمل بها ورد قوله ( وإلا ) بأن لم تكن ثم قرينة ( قبل قوله ) في قصده لأنه لا يعلم إلا منه ولا يستحلف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية