الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باع ) من وجبت عليه الزكاة ( النصاب كله ، تعلقت الزكاة بذمته ، وصح البيع ) كبيع السيد عبده الجاني ( ويأتي قريبا ، وتعلق الزكاة بالنصاب ) حيث تعلقت به ( كتعلق أرش جناية ) برقبة العبد الجاني ، وكتعلق الدين بالتركة ( لا كتعلق دين برهن ) أي : مرهون .

                                                                                                                      ( ولا ) كتعلق دين الغرماء ( بمال محجور عليه لفلس ، ولا ) ك ( تعلق شركة ) فلا يصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه ، ولا في نمائه ، إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية ( فله ) أي : المالك ( إخراجها ) أي : الزكاة ( من غيره ) أي : النصاب كما أن للسيد فداء عبده الجاني بخلاف تعلق الشركة ( والنماء بعد وجوبها ) أي : الزكاة ( له ) أي : للمالك لا يشاركه فيه الفقراء ككسب الجاني .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية