( ولو ( ضمنها ) لاستقرارها بمضي الحول ( ولا تسقط بتلف المال ) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها فضمنها بتلفها في يده كعارية وغصب ، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاء المال ( إلا الزرع والثمر ، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه ، لعدم استقرارها قبل ذلك ( ويأتي ) في باب زكاة الخارج من الأرض . أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ) من إخراجها
( و ) إلا ( ما لم يدخل تحت اليد ، كالديون ) إذا سقطت بلا عوض ، ولا إسقاط فتسقط زكاتها ( وتقدم معناه ) آنفا .