الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ) من إخراجها ( ضمنها ) لاستقرارها بمضي الحول ( ولا تسقط بتلف المال ) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها فضمنها بتلفها في يده كعارية وغصب ، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاء المال ( إلا الزرع والثمر ، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه ، لعدم استقرارها قبل ذلك ( ويأتي ) في باب زكاة الخارج من الأرض .

                                                                                                                      ( و ) إلا ( ما لم يدخل تحت اليد ، كالديون ) إذا سقطت بلا عوض ، ولا إسقاط فتسقط زكاتها ( وتقدم معناه ) آنفا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية