قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما حكي عن ( فإذا بلغت ) الإبل ( خمسا وعشرين : ففيها بنت مخاض ) " في خمس وعشرين خمس شياه قال علي : ولا يصح ذلك عنه وحكاه إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { ابن المنذر } وهي التي ( لها سنة ) ودخلت في الثانية ( سميت بذلك : لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس ) حمل أمها ( بشرط ) في إجزائها ولا تسميتها بذلك وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض
( والماخض : الحامل فإن كانت ) بنت المخاض ( عنده ، وهي أعلى من الواجب ) عليه فيما بيده ( خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ) عليه ، فيخرجها ولا يجزئ ابن لبون ، لمفهوم ما يأتي ( فإن عدمها ) أي : بنت المخاض ( أي : ليست في ماله ، أو فيه لكن معيبة أجزأه ابن لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { } رواه فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر أبو داود وفي لفظ { } . فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها
ولأن المعيبة وجودها كالعدم فجاز له الانتقال إلى البدل ( أو خنثى ولد لبون ) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرا هو مجزئ ( وهو ) أي : ابن اللبون ( الذي له سنتان ) لما سيأتي فيجزئ .
( ولو نقصت قيمته عنها ) عن بنت المخاض لعموم الخبر ( ويجزئ أيضا مكانها ) أي : بنت المخاض ( حق ) له ثلاث سنين ( أو جذع ) له أربع سنين ( أو ثني ) له خمس سنين .
( و ) ذلك ( أولى ) بالإجزاء من ابن اللبون ( لزيادة السن ، ولا جبران ) له ، ولا [ ص: 186 ] عليه إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه لعدم وروده في ذلك ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون ولها جبران .
( ولو وجد ابن لبون ) لزيادة سنه ( فإن عدم ابن لبون ) فما فوقه ( لزمه شراء بنت مخاض ) .
ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن لأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض ، لترجحها بالأصالة ( ولا يجبر فقد أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا ، إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا ) ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو عدمهما لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون ، مكان بنت المخاض ، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما مشتركان في هذا ، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب .