( وإن كان الفرضان ) أي : فله العدول عنها مع الجبران فإن شاء أخرج أربع جذعات ، وأخذ ثمان شياه ، أو ثمانين درهما وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض ، ومعها خمس شياه أو مائة درهم ) لما في كتاب الصدقات الذي كتبه الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما ( معدومين أو معيبين أبو بكر { لأنس } الحديث متفق عليه . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما
( ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا ) أي : حيث اتفقت الفريضتان ( ويضعف الجبران ) بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة أو مائة وستين درهما لأنه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه .
( ولا يجوز أن يخرج ) هنا الجذعات ( عن بنات اللبون ، ويأخذ الجبران مضاعفا ) لما سبق ( ولا ) يجوز أيضا هنا ( أن يخرج بنات لبون مع جبران ) لكل واحدة ، فتكون معه بدل حقة لأن بنات اللبون هنا فرض ، فلا يجوز العدول عنه ، مع وجوده ، فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنات مخاض أو جذعة ، ويعطي أو يأخذ جبرانا .
( ولا ) أن يخرج ( خمس حقاق ويأخذ الجبران ) لتمكنه من [ ص: 189 ] إخراج الفرض : أربع حقاق ، فلا يعدل إلى البدل .