( أو لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ إخراج القيمة سواء كان حاجة ، أو مصلحة ، أو في الفطرة { لمعاذ } رواه : خذ الحب من الحب ، والإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم أبو داود والأمر بالشيء نهي عن ضده فلا يؤخذ من غيره قال وابن ماجه أبو داود قيل : أعطي دراهم في صدقة الفطر ؟ فقال : أخاف أن لا يجزئ ، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( لأحمد ) لحديث وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ أبي بن كعب { } رواه أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أتاني رسولك ، ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي منه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه ، وقبلناه منك فقال : ها هي ذه فأمر بقبضها ودعا له بالبركة أحمد وأبو داود ولأنه زاد على الواجب من جنسه فأجزأ ، كما [ ص: 196 ] لو زاد في العدد وعلم منه أنه لا يجزئ من غير الجنس لأنه عدول عن المنصوص عليه ( فيجزئ مسن عن تبيع ) ، وتجزئ ( أعلى من المسنة عنها ، و ) تجزئ ( بنت لبون عن بنت مخاض و ) تجزئ ( حقة عن بنت لبون ، و ) تجزئ ( جذعة عن حقة ولو كان الواجب عنده ) لما تقدم ( وتقدم بعض ذلك ) في الباب ( وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة ) فما دونها ولو كانت عنده وتقدم ( ولا جبران ) لعدم وروده .