الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة ، فباع كل منهما غنمه غنم صاحبه ، واستداما الخلطة ، لم ينقطع حولهما ) لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه كما تقدم .

                                                                                                                      ( ولم يزل خلطهما ) لعدم انقطاع الحول لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ، ببنائه على حول المبيع ، فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها ، وهي صفة الخلطة ( وكذا لو تبايعا البعض ) من ذلك ( بالبعض ) لما سبق ( قل ) المبيع ( أو كثر ) أو تبايعا الكل بالبعض ، لعدم الفرق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية