الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجوز ( للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ) لأن الجميع كالمال الواحد ( مع الحاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة ، لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا ( وعدمها ) أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه نص أحمد لذلك .

                                                                                                                      ( ولو بعد قسمة في خلطة أعيان ، وقد وجبت الزكاة ) قبل القسمة ( مع بقاء النصيبين ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية } أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة ، فكذا في إخراجها وعلم منه : أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ، ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر ( ويرجع المأخوذ منه على خليطه ) للخبر ( بقيمة حصته يوم أخذت ) [ ص: 202 ] لزوال ملكه إذن .

                                                                                                                      ولأنها ليست من ذوات الأمثال ( فإذا ) كان المال أثلاثا ، و ( أخذ ) الساعي ( الفرض من مال رب الثلث رجع ) رب الثلث ( بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ) صاحب الثلثين .

                                                                                                                      ( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض ( من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ) على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال ( فإن اختلفا في ) قدر ( قيمة المأخوذ ) ( ف ) القول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم ( مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ) فيما ذكره قيمة ، وإلا رد ، لتكذيب الحس له ( و ) محله : إذا ( عدمت البينة ) لأنها ترفع النزاع ، فيجب العمل بما تقوله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية