( ويجب لحديث إخراج زكاة الحب مصفى ) من قشره وتبنه ( والثمر يابسا ) عتاب بن أسيد { } ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس عليهما الباقي ولأن ذلك حالة كماله ، ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه ( فلو أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا ، كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا لم يجزئه ) إخراجه . خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا
( ووقع نفلا ) إن كان الإخراج للفقراء ( فلو كان في الزكاة ( أجزأ ) المالك . الآخذ ) لذلك ( الساعي ، فإن جففه ) أي الرطب والعنب ( وصفاه ) أي السنبل ( وجاء قدر الواجب )
( وإلا ) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه ( رد ) للساعي ( الفضل ) لمالكه لبقائه في ملكه ( إن زاد ) ما كان دفعه ( وأخذ ) الساعي من المالك ( النقص ) أي ما بقي من الواجب ( إن نقص ) المخرج عنه .
( وإن كان ) المخرج ( بحاله ) بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه ( رده ) لمالكه ، لفساد القبض ويطالبه بالواجب ( وإن [ ص: 213 ] تلف ) بيد الساعي ( رد بدله ) لمالكه فيكون مضمونا على الساعي .
( وإن احتيج إلى قطع ثمر وزبيب ، مثل بعد بدو صلاحه ، وقبل كماله ) أي الثمر وقوله ( لضعف أصل ونحوه ، كخوف عطش أو تحسين بقيته ) علة لاحتيج ( جاز ) قطعه ، لما فيه من المصلحة ( وعليه زكاته يابسا ) إن بلغ نصابا يابسا ( كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه ) نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه حال الكمال فاعتبر . يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا
( ويحرم قطعه مع حضور ساع ) قال في المبدع : إن كان ( إلا بإذنه ) لحق أهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم قلت : قد تقدم أن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية ، لا كتعلق شركة فلا يتم التعليل .