( وإن طابت له بلا كراهة لحديث رجعت إليه ) زكاته أو صدقته ( بإرث ) أنه صلى الله عليه وسلم { بريدة } رواه جماعة إلا أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث البخاري ( أو ) عادت إليه ب ( هبة أو وصية أو أخذها من دينه ) طابت له لأن ذلك كالإرث ( أو ردها ) أي الزكاة ( له الإمام بعد قبضه منه لكونه ) أي المالك ( من أهلها ) أي الزكاة جاز له أخذها ( لما يأتي ) في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر فهو كما لو عادت إليه بميراث . والنسائي