( وإن رجعت إليه ) زكاته أو صدقته ( بإرث )  طابت له بلا كراهة لحديث  بريدة  أنه صلى الله عليه وسلم { أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث   } رواه جماعة إلا  البخاري   والنسائي    ( أو ) عادت إليه ب ( هبة أو وصية أو أخذها من دينه ) طابت له لأن ذلك كالإرث ( أو ردها ) أي الزكاة ( له الإمام بعد قبضه منه لكونه ) أي المالك ( من أهلها ) أي الزكاة جاز له أخذها ( لما يأتي ) في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر فهو كما لو عادت إليه بميراث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					