( ولا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إخراج جنس عن جنس آخر } رواه خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم أبو داود ( فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ) لم يجزئه لأنه عدل عن الواجب إلى غيره كما لو أخرج القيمة وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص ( أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد ( لم يجزئه ) بخلاف النقدين لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وتقدم قول وابن ماجه : قياس المذهب : جوازه في الماشية وغيرها وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز وله أجر ذلك ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه . المجد