فصل : وفي العسل العشر قال : سئل الأثرم : أنت تذهب إلى أن أبو عبد الله ؟ قال نعم ، أذهب إلى أن في العسل زكاة : العشر ، قد أخذ في العسل زكاة منهم الزكاة عمر قلت ذلك على [ ص: 221 ] أنهم يطوعون ؟ قال : لا ، بل أخذ منهم ( سواء أخذه من موات ) كرءوس الجبال ( أو ) أخذه ( من ملكه ) أي من أرض مملوكة له ، عشرية كانت أو خراجية ( أو ) من أرض ( ملك غيره لأنه ) أي العسل ( لا يملك بملك الأرض ، كالصيد ) والطائر يعشش بملكه والأصل في وجوب الزكاة فيه : ما روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } رواه كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوساطها أبو عبيد والأثرم وعن وابن ماجه عن سليمان بن موسى أبي سيارة المتعي قال { } رواه قلت يا رسول الله ، إن لي نخلا قال : فأد العشور قال قلت يا رسول الله ، احم لي جبلها قال : فحمى لي جبلها أحمد ورواته ثقات إلا وابن ماجه سليمان الأشدق قال : عنده مناكير وقد وثقه البخاري ابن معين قال الترمذي : هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يدرك أبا سيارة .
ولذلك احتج بقول أحمد قال عمر : ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ، ولا إجماع قال ابن المنذر القياس عدم الوجوب لولا الأثر وفرق بين العسل واللبن : بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ، يكال ويدخر ، فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه . المجد