الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ووقت وجوبها ) أي زكاة المعدن ( بظهوره ) لأنه مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول ، كالزرع والثمار ( و ) وقت ( استقرارها بإحرازه ) كالثمرة والزرع ، فتسقط زكاته إن تلف قبل الإحراز ، لا بعده وما باعه ترابا زكاه ويصح بيع تراب المعدن كتراب صاغة وتجب الزكاة في المعادن بشرطه ( سواء استخرجه في دفعة أو دفعات ، لم يترك العمل بينها ترك إهمال ) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة ( وحده ) أي حد ترك الإهمال ( ثلاثة أيام ) حكاه في المبدع عن ابن المنجا ( إن لم يكن عذر ) في الترك .

                                                                                                                      ( فإن كان ) ثم عذر ( فبزواله ) أي زوال العذر ، أي يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما في المنتهى ( فلا أثر لتركه ) العمل ( لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير ، واستراحة ليلا أو نهارا مما جرت به العادة ، أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين ) أي الإصابتين ( أو هرب عبده أو أجيره ونحوه ) لأن ذلك ليس إعراضا ولا يعتبر كل عرق بنفسه ( فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ، ولو من معادن في تكميل النصاب ) كالزرع والثمار .

                                                                                                                      ( ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ) كالحبوب وغيرها .

                                                                                                                      ( ولو كانت ) المعادن ( متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ، ولو من معدن واحد ) لما تقدم ( ولا ضم مع الإهمال ) ثلاثة أيام فأكثر ، بلا عذر ، فإن أخرج دون نصاب ، ثم ترك العمل مهملا له ، ثم أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما قلت : إن لم يكن حيلة .

                                                                                                                      ( ولا يجوز إخراجها ) أي زكاة المعدن منه ( إذا كانت ) المعادن ( أثمانا إلا بعد سبك وتصفية ) لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب ، [ ص: 225 ] فلم يجز كالحبوب ( فإن وقت الإخراج عقبهما ) أي السبك والتصفية ، وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج ( فإن أخرج ) زكاة المعدن من عينه ( قبل ذلك لم يجز ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( ورد عليه إن كان ) المأخوذ ( باقيا ، أو قيمته إن تلف ) لفساد القبض ( فإن اختلفوا في القيمة أو القدر ) أي قيمة المأخوذ ترابا أو قدره ( فالقول قول القابض مع يمينه ) لأنه غارم ( فإن صفاه أخذه ، فكان قدر الواجب أجزأ وإن نقص فعلى المخرج النقص وإن زاد ) على الواجب ( رد ) القابض ( الزيادة عليه ، إلا أن يسمح به ) وهذا إذا كان القابض الساعي : واضح وإن كان القابض : الفقير ، فلا كما تقدم في الحبوب والثمار .

                                                                                                                      ( ولا يرجع ) القابض ( بتصفيته ) أي بمؤنتها على رب المعدن .

                                                                                                                      لأنه بغير إذنه ( ومؤنة تصفيته و ) مؤنة سبكه ( على مستخرجه ) كمؤنة حصاد وجذاذ ( كمؤنة استخراجه ) فإنها على مستخرجه ، كمؤنة الحرث ( فلا يحتسب ) المستخرج ( بذلك ) أي لا يسقطه من المعدن ، ويزكي ما عداه ( كالحبوب فإن كان ذلك دينا احتسب عليه ) قال في المبدع على الصحيح ( كما يحتسب بما أنفق على الزرع ) قلت : هذا واضح في مؤنة الاستخراج ، لا في مؤنة سبك وتصفية لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس ( ولا تتكرر زكاته ) أي المعدن كالزرع والثمر ( إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا ) فإن كان نقدا ، أو غيره وقصد به التجارة عند الاستخراج زكاه أيضا كلما حال عليه الحول بشرطه ( وإن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه ) لفقد شرط الزكاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية