( ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ويباح للذكر من الفضة خاتم } متفق عليه قال اتخذ خاتما من ورق في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن أحمد كان له خاتم رواه ابن عمر أبو داود وظاهر ما نقل عن أنه لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية وقيل : يكره لقصد الزينة جزم به أحمد ابن تميم ( ولبسه ) أي الخاتم ( في خنصر يسار أفضل ) من لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية صالح والفضل وإنه أقر وأثبت وضعف في رواية وغيره : الأثرم قال التختم في اليمنى وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، وإنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد عن الامتهان ، فيما تتناوله اليد . الدارقطني
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله ( و ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك وكان الأفضل : أن ( يجعل فصه مما يلي ظهر كفه ) وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قال في الفروع ( ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر لأنه لم يرد فيه تحديد ما لم يخرج عن العادة ) وإلا حرم لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة . ابن عباس
( و ) له ( ) لأن في جعل فصه منه ، أو من غيره من حديث البخاري " كان فصه منه " أنس { ولمسلم } ( ولو ) كان فصه ( من ذهب ، إن كان يسيرا ) فيباح ، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار كان فصه حبشيا أبي بكر عبد العزيز ، والمجد والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام في العلم ، وإليه ميل الإمام أحمد ابن رجب ذكره في الإنصاف وقال : وهو الصواب .
والمذهب على ما اصطلحناه واختار القاضي : التحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية . وأبو الخطاب
( ويكره لبسه في سبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك ( وظاهره : لا يكره ) لبسه ( في الإبهام والبنصر ) وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص ذكره في الفروع ، والبنصر : بكسر الباء والصاد ، قاله في حاشيته .
( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ذكر الله من القرآن أو غيره [ ص: 237 ] نصا قال لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع : ولعل إسحاق بن راهويه كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، هي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه ( أحمد ) لما تقدم في تحريم التصوير . ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي الصورة ( عليه ) كالثوب المصور .
( ويباح بالعقيق ) قال التختم ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : لا يستحب .
وهو ظاهر كلام الإمام في رواية أحمد مهنا وقد سأله : ما السنة يعني في التختم قال : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة قال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه ، وأعلها واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم ، وقدمه في الرعاية والآداب ، وتبعهم في المنتهى ، وحديث { تختموا بالعقيق فإنه مبارك } ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال في الفروع : وهذا الخبر في إسناده الذي قال يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني ابن عدي : ليس بالمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع .