الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتحرم حلية مسجد ومحراب بنقد ) ذهب أو فضة لأنه ترف ، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء .

                                                                                                                      ( ولو وقف على مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( قنديلا من ذهب أو فضة لم يصح ) وقفه لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه .

                                                                                                                      ( ويحرم ) ذلك لأنه من الآنية .

                                                                                                                      ( وقال الموفق ) الشارح ( هو ) أي وقفه ( بمنزلة الصدقة ) به على المسجد ( فيكسر ، ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ) تصحيحا لكلام المكلف حيث أمكن ( ويحرم تمويه سقف وحائط ) ونحوه ( بذهب أو فضة ) لأنه سرف ، ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ( وتجب إزالته ) كسائر المنكرات .

                                                                                                                      ( و ) تجب ( زكاته ) إن بلغ نصابا بنفسه ، أو ضمه إلى غيره لعموم ما سبق ( وإن استهلك ) النقد فيما موه به ( فلم يجتمع منه شيء ) بالعرض على النار ( فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم المالية ) فلا فائدة في إتلافه وإزالته ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ( ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم ) بيانه ( فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة ، أو مموه بأحدهما وتقدم في باب ستر العورة ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية