( وهي واجبة ) لما تقدم ( وتسمى فرضا ) كقول جمهور الصحابة وأيضا فالفرض : إن كان بمعنى الواجب ، فهي واجبة ، وإن كان بمعنى المتأكد لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ( حر ، ولو من أهل البادية ) لعموم ما سبق خلافا فهي متأكدة ( على كل مسلم ) لعطاء والزهري وربيعة في قولهم " لا تلزم أهل البوادي " . والليث
( ومكاتب ) لوجوب نفقته في كسبه ، فكذا فطرته ( ذكر وأنثى كبير وصغير ) لما سبق من الخبر نص عليه ، كزكاة المال ( ويخرج عنه ) أي اليتيم ( من مال وليه ) كما [ ص: 247 ] ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته . ( ولو يتيما ) فتجب في ماله