ذكره ( ولا تجب ) الفطرة ( عن جنين ) إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار ، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ( بل تستحب ) الفطرة عن الجنين ، لفعل ابن المنذر ، وعن عثمان قال " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبي قلابة أبو بكر في الشافي .