الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كان رفيق واحد بين شركاء ) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه ، كنفقته ( أو بعضه حر ) وبعضه رقيق فعليه وعلى سيده صاع ، بحسب الحرية والرق ( أو ) كان ( قريب ، أو ) عتيق ( تلزم نفقته اثنين ) كولديه أو أخويه ، أو معتقيه ، أو ابني معتقيه ، فأكثر ففطرته عليهم كنفقته لكن لو كان أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة ( أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر ) على ما يأتي بيانه في اللقيط ( فعليهم صاع واحد ) لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا فأجزأ لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته .

                                                                                                                      ( ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر ) لأنها حق الله ، كالصلاة والمهايأة معاوضة كسب بكسب ، ( فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع كما لو عجز مكاتب عنها .

                                                                                                                      ( وإن كانت نوبة السيد ) يوم العيد ( لزم العبد أيضا نصف صاع ) ولو لم يملك غيره لأن مؤنته على غيره ( ومن عجز منهم ) أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق ، أو من ألحق بهم ولد ( عما ) وجب ( عليه ) من الفطرة المشتركة ( لم يلزم الآخر سوى قسطه ، كشريك ذمي ) فلا يلزم المسلم قسط الذمي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية