لقول ( وتجب ) زكاة الفطر ( بغروب شمس ليلة عيد ) ( الفطر ) { ابن عباس } رواه فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أبو داود وقال على شرط والحاكم ، فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به ، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص ، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر ( فمن أسلم بعد ذلك ) أي بعد الغروب ( أو تزوج امرأة بعده أو ولد له ولد ) بعده ( أو ملك عبدا ) [ ص: 252 ] بعده ( أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده ، فلا فطرة ) عليه ، لعدم وجود سبب الوجوب ( وإن وجد ذلك ) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا ( أو أيسر قبل الغروب وجبت ) الفطرة ، لوجود السبب . البخاري
فالاعتبار بحال الوجوب ( وإن مات قبل الغروب ) هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه ( أو أعسر ، أو أبان الزوجة ، أو أعتق العبد ونحوه ) كما لو باعه أو وهبه ( لم تجب ) الفطرة لما تقدم كإبانة زوجة ، أو عتق عبد ، أو بيعه لاستقرارها وذكره ( ولا تسقط ) الفطرة ( بعد وجوبها بموت ولا غيره ) إجماعا في عتق عبد . المجد
( ويجوز نص عليه لقول تقديمها ) أي الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين " كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين رواه ابن عمر ( فقط ) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين لفوات الإغناء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم { البخاري } رواه أغنوهم عن الطلب هذا اليوم من رواية الدارقطني أبي معشر وفيه كلام من حديث . ابن عمر
بخلاف زكاة المال ( غروب الشمس يوم الفطر ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { وآخر وقتها } ( فإن أخرها عنه ) أي عن يوم العيد ( أثم ) لتأخيره الواجب عن وقته ، ولمخالفته الأمر ( وعليه القضاء ) لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت ، كالصلاة ( والأفضل : إخراجها ) أي الفطرة ( يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها ) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث أغنوهم عن الطلب هذا اليوم وقال جمع : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى . ابن عمر
( ويجوز ) إخراجها ( في سائره ) أي باقي يوم العيد لحصول الإغناء المأمور به ( مع الكراهة ) لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى ( ومن وجبت عليه فطرة غيره من زوجة أو عبد أو قريب أخرجها مكان نفسه ) مع فطرته لأنها طهرة له بخلاف زكاة المال ( ويأتي ) في الباب بعده .