( ولا ) يعتبر لعدم الفائدة فيه ( فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه ) وأداها ( أجزأ ) ما دفعه عن أيهما شاء ( بدليل أن من له أربعين دينارا ، إذا أخرج نصف دينار عنها ) أي عن الأربعين ( صح ، ووقع ) الإخراج ( عن عشرين دينارا منها غير معينة ) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية . ( تعيين المال المزكى عنه )
( ولو كان له خمس من الإبل ، وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الإبل ، أو الغنم أجزأته عن أحدهما ) ويخرج شاة أخرى عن الآخر ( ولو ) أخرج قدر زكاة أحد ماليه ، و ( نوى زكاة ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ ) المخرج ( عنه ) أي الحاضر ( إن كان الغائب تالفا ) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها فإن كانا سالمين أجزأه أحدهما لأن التعيين ليس بشرط ، قاله في الشرح .
( ولو نوى أن هذه زكاة مالي ، إن كان سالما وإلا فهو تطوع ، مع شك في سلامته ، فبان سالما ، أجزأت ) .
وكذا إن نوى عن الغائب إن كان سالما ، لأن هذا في حكم الإطلاق ، فلا يضر تقييده به ( ولو لم يكن له صرفه إلى غيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { نوى عن الغائب فبان تالفا } وهو لم ينو غير الغائب ( فإن قال : هذا زكاة مالي أو نفل ) لم يجزئه لأنه لم يخلص النية للزكاة ( أو قال : هذا زكاة [ ص: 261 ] إرثي من مورثي ، إن كان مات ، لم يجزئه ) لأنه لم يبن على أصل قال وإنما لكل امرئ ما نوى وغيره : كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وقال صاحب المحرر : كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها وقال الموفق أبو البقاء : التردد في العبادة يفسدها ولهذا لو صلى ونوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة ، وإن لم يكن قد دخل فهي نافلة لم تصح له فرضا ولا نفلا ، وإن نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا فأرجع فله الرجوع إن بان تالفا ذكره على قول الرجوع في التلف . أبو المعالي