الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه .

                                                                                                                      ( قال ) الإمام ( أحمد يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ) وعنه : لا يحتسب بالزيادة ; لأن هذا غصب اختاره أبو بكر وجمع الموفق بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل المجد : رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل القاضي المسألة ، أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به وإلا فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية