لحاجة كخوف تلف ومؤنة ومصلحة ) لحديث ( وله ) أي الساعي ( بيع الزكاة من ماشية وغيرها ويأتي . قيس بن أبي حازم
( و ) له ( صرفه في الأحظ للفقراء ، أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ) ; لأنه دفع الزكاة في حاجتهم أشبه ما لو دفعها إليهم .
( وإن باع لغير حاجة ومصلحة ) فقال : ( لم يصح لعدم الإذن ) أي لأنه لم يؤذن له في ذلك ( ويضمن قيمة ما تعذر ) رده ، وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ، لما روى القاضي أبو عبيد في الأموال عن { قيس بن أبي حازم } ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها المصدق فقال : إني ارتجعتها بإبل ، فسكت عنه ، فلم يستفصله
( قال ) الإمام ( إذا أخذ الساعي زكاته كتب له بها براءة ; لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه ، فيخرج تلك البراءة ، فتكون حجة له ) قال أحمد : وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه ، أي وإلا فيقبل قول رب المال في إخراج زكاته ، . القاضي