، إما على معلوم ، أو مدة معلومة ( ثم إن شاء ) الإمام ( جعل له ) أي للعامل ( أخذ الزكاة وتفريقها ) كما تقدم في قصة معاذ رضي الله عنه ، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ( ويخير الإمام في العامل ، إن شاء أرسله ) لقبض الزكاة ( من غير عقد ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجارة ) بأجر معلوم لليمن ( أو ) جعل له ( أخذها فقط ) ويفرقها الإمام ، وهذا واضح ، إذا كان في البلد وما دون المسافة وإلا فقد تقدم يحرم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة ، حتى من الساعي ( فإن أذن ) الإمام ( له ) أي العامل ( في تفريقها أو أطلق ) فلم يأمره بالتفريق ولم ينهه عنه ( فله ذلك ) أي تفريقها في مستحقيها ; لما روى أبو داود " أن زيادا ولى الصدقة ، فلما جاء قيل له : أين المال ؟ قال : أولك مال ؟ بعثتني ، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( وإلا ) بأن قال له : لا تفرقها ( فلا ) يفرقها ، لقصور ولايته . عمران بن حصين