( وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما ) من بني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة ( ولهم أخذها ) لقوله تعالى { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم كساه إياها { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر صلي أمك } ، وكانت قدمت عليها مشركة .


