" تتمة " لا يسن إبدال ما أعطى سائلا فسخطه قال في الفروع : ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء وعن أنه كان يفعله رواه علي بن الحسين وفيه الخلال جابر الجعفي ضعيف ، فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه فيتوجه مثله على أصلنا كبيع التلجئة ، ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى ، .