ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم : ولو رد الحاكم قوله ، والمراد ( ولا يعتبر ) لوجوب الصوم ( لفظ الشهادة ) كما لو رده لعدم علمه بحاله وجهله عدالته أما لو رده لفسقه المعلوم له ، لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال ; لأن رده له إذن حكم بفسقه ، فلا يقبل خبره . إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه
( وتثبت بقية الأحكام ) إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد ( من وقوع الطلاق ) والعتاق المعلقين بدخول رمضان ، ( وحلول الآجال ) للديون المؤجلة إليه ( وغيرها ) كانقضاء العدة والخيار المشروط ومدة الإيلاء ونحوها ( تبعا ) للصوم .