( وإذا أفطروا ) في الغيم والصحو ; لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء ، فتبعا لثبوت الصوم أولى ; ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة ، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه ، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر ، ولحديث صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب } رواه : وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا . النسائي