لتتأتى ، النية ( وإسلام ) كسائر العبادات ( وإزالة ما يمنع وصول الماء ) عن أعضاء الوضوء ليصل الماء إلى البشرة ( وانقطاع ناقض ) سواء كان خارجا أو غيره ( واستنجاء أو استجمار قبله وتقدم ) بدليله في باب الاستنجاء ( وطهورية ماء ) لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور . ( ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز )
( وإباحته ) أي الماء لحديث { } فلا يصح بمغصوب ونحوه وتقدم ( ودخول الوقت على من حدثه دائم [ ص: 86 ] لفرضه ) أي فرض ذلك الوقت ; لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية كما ذكره من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد المصنف استطرادا بقوله .