( ) بأن لم يكن له غيرهما ( فوطء الصائمة أولى ) من وطء الحائض ; لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن ، ( وإن لم تكن ) الزوجة أو الأمة الصائمة ( بالغا وجب اجتناب الحائض ) للاستغناء عنه بلا محذور ، فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة . ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ
( وإن تعذر قضاؤه ) أي : ذي الشبق ( لدوام شبقه فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم ) فيطعم لكل يوم مسكينا ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر فلا إطعام ولا قضاء كما تقدم في الكبير ، ولعل حكم زوجته أو أمته التي ليس له غيرها كذلك .