( ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {   : ليس من البر الصوم في السفر    } متفق عليه من حديث  جابر  ورواه  النسائي  وزاد {   : عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها   } . 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما { أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال : أولئك العصاة   }  [ ص: 312 ] قال  المجد    : وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الآجري     ( ويجزئه ) أي : يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ، ونقل  حنبل    : لا يعجبني ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم {   : ليس من البر الصوم في السفر   }  وعمر   وأبو هريرة  يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية  ويروى عن  عبد الرحمن بن عوف   وابن عباس  قال في الفروع والمبدع : والسنة الصحيحة ترد هذا القول ( لكن لو سافر ليفطر حرما ) أي السفر والفطر ( عليه ) حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					