الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وحكم الظئر ) أي : المرضعة لولد غيرها ( كمرضع ) لولدها ( فيما تقدم ) من الفطر وعدمه ، والفدية وعدمها ، ( فإن لم تفطر ) الظئر ( فتغير لبنها ) بالصوم ( أو نقص خير المستأجر ) بين فسخ الإجارة وإمضائها ، ( و إن قصدت ) الظئر ( الإضرار ) بالرضيع بصومها ( أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ) ذكره ابن الزاغوني ، وقال أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر ، فإن أبت فلأهله الفسخ ، ويؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها ، وإن لم تقصد الضرر ، بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه ، قاله في الفروع ، وجزم بمعناه في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية