( كمرضع ) لولدها ( فيما تقدم ) من الفطر وعدمه ، والفدية وعدمها ، ( فإن لم تفطر ) الظئر ( فتغير لبنها ) بالصوم ( أو نقص خير المستأجر ) بين فسخ الإجارة وإمضائها ، ( و ( وحكم الظئر ) أي : المرضعة لولد غيرها ( أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ) ذكره إن قصدت ) الظئر ( الإضرار ) بالرضيع بصومها ، وقال ابن الزاغوني : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر ، فإن أبت فلأهله الفسخ ، ويؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها ، وإن لم تقصد الضرر ، بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه ، قاله في الفروع ، وجزم بمعناه في المنتهى . أبو الخطاب