( أو فسد صومه ; لأنه يصل إلى الجوف ; ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط ( أو احتقن ) في دبره ) ; لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره أشبه ما لو أكل ( أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه ) نص عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد } رواه أمر بالإثمد المروح عند النوم ، وقال : ليتقه الصائم أبو داود في تاريخه من حديث والبخاري عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة عن أبيه عن جده قال ابن معين : حديث منكر وعبد الرحمن ضعيف ، وقال أبو حاتم : صدوق ووثقه ; ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد وكالواصل من الأنف . ابن حبان
( وإلا ) أي : وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه ( فلا ) فطر لعدم تحقق ما ينافي الصوم ( أو استقاء ) أي : أو غيره ولو قل ) لحديث استدعى القيء ( فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما المرفوع { أبي هريرة } رواه الخمسة ، وقال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض الترمذي : حسن غريب ورواه وقال : إسناده كلهم ثقات ( أو الدارقطني ، وتقدم في ) باب ( الاستطابة أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها ونحو ذلك ) أي : نحو الدماغ والحلق وباطن فرجها كالدبر ( مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله أو ) ابتلع ( بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه ) فغاب في جوفه فسد صومه ، ويعتبر العلم بالواصل . إذا أدخلت أصبعها
وجزم في منتهى الغاية : بأنه يكفي الظن واختار الشيخ تقي الدين : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ولا بحقنة ( أو ( أو داوى المأمومة ) فوصل إلى دماغه ) ; لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل إليه يغذيه فأفسد الصوم كالآخر ( أو استمنى ) أي : [ ص: 319 ] قطر في أذنه مما يصل إلى دماغه ; لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى فإن لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه ، وإن استدعى المني ( فأمنى أو أمذى ) فلا كالبول ( أو أنزل لغير شهوة ) لما روى قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أبو داود { أنه قال : هششت فقبلت وأنا صائم فقلت : يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم ، قال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه عمر } فشبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر فإن القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا ذكره في المغني والشرح وفيه نظر ; لأن غايته : أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال لقول عن { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه وروي بتحريك الراء وسكونها ومعناه حاجة النفس ووطرها وقيل : بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة ( أو البخاري ) ; لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس ( ولا ) يفطر ( إن كرر النظر فأمنى ; لأنه لا نص فيه . أمذى ) بتكرار النظر
والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته إياه في الأحكام ( أو ) أي : لا فطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى ، وعلم منه أنه لو لم يكرر النظر فأمنى فلا فطر قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف ( أو حجم أو كرر النظر فلم ينزل نص عليه . احتجم ) في القفا أو الساق
( وظهر دم ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه : أفطر الحاجم والمحجوم أحمد والترمذي من حديث ورواه رافع بن خديج أيضا من حديث أحمد ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وأسامة بن زيد وأبي هريرة ومعقل بن سنان وهو لأبي داود من حديث ثوبان من حديث ولابن ماجه شداد وهذا يزيد على رتبة المستفيض قال وأبي هريرة : ثبتت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ابن خزيمة فيه غير حديث ثابت وأصحها : حديث أحمد قال رافع ابن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد وهو قول والبخاري علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، ورخص فيها أبو سعيد الخدري وقاله أكثر العلماء لما روى وابن مسعود { ابن عباس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم . البخاري
وجوابه : أن ضعفه في رواية أحمد ; لأن الأثرم الأنصاري ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث [ ص: 320 ] من كتب غلامه أبي حكيم ، ثم لو صح فهو منسوخ بدليل أن وهو راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه ابن عباس الجوزجاني ويحتمل أن يكون لعذر لما روى أبو بكر بإسناده عن قال : { ابن عباس } وأحاديثنا أكثر واعتضدت بعمل الصحابة وهي قول وحديثهم فعل ، والقول مقدم لعدم عموم الفعل واحتمال أنه خاص به ونسخ حديثهم أولى ; لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا ; لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين فإن لم يظهر دم فلا فطر . احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده