وإن ( ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف قاله في المغني والشرح فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني ، ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة ; لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر ، فيكفر وتصير كنية مطلقة هذا معنى ما ذكره جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ، قياس مذهبنا . المجد