( و ) يسن ( وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان ) ; لقوله صلى الله عليه وسلم { صوم المحرم } رواه أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وغيره من حديث مسلم قال في المبدع : وأضافه إليه تفخيما وتعظيما كناقة الله ، ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا ، والمراد أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان شهر الله الحرام ; لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه أبي هريرة كعرفة وعشر ذي الحجة .
فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل بالمد في الأشهر وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله في المشارق وغيره ( وهو ) اليوم ( العاشر ) من المحرم في قول أكثر العلماء ورواه ( وأفضله ) أي المحرم ( يوم عاشوراء ) الترمذي مرفوعا وصححه وقال : هو التاسع ( ثم تاسوعاء ) بالمد على الأفصح ( وهو ) اليوم ( التاسع ) من المحرم ابن عباس . ( مثلا ويسن الجمع بينهما ) أي : بين صوم تاسوعاء وعاشوراء
لما روى بإسناد جيد عن الخلال مرفوعا { ابن [ ص: 339 ] عباس } واحتج به : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ( و ) قال ( أحمد صام ثلاثة أيام ) ليتيقن صومها ، ( ولا يكره إن اشتبه عليه أول الشهر ) قال في المبدع : وهو المذهب وقال الشيخ إفراد العاشر بالصوم تقي الدين : مقتضى كلام الكراهة وهي قول أحمد ( وهما ) أي : تاسوعاء وعاشوراء ( آكده ) أي : آكد شهر الله المحرم ( ثم ) بقية ( العشر ، ولم يجب صوم ) يوم ( عاشوراء ) في قول ابن عباس ومن تابعه قال : لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل فيه بالقضاء . القاضي
ولحديث قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { معاوية } وهو حديث صحيح قاله في الشرح ( هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وجب ) صومه ( ثم نسخ ، اختاره وعنه الشيخ ومال إليه الموفق والشارح ) وقاله الأصوليون لما روت أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ، فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه " صحيح وحديث عائشة محمول على إرادة أنه ليس هو مكتوبا عليكم الآن قاله في الشرح ، ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ) ماضية للخبر . معاوية
( وما روي في فضل ( فكذب ) . الاكتحال والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه ) أي : يوم عاشوراء
وكذا ما يروى في ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك : بدعة لا يستحب شيء منه عند أئمة الدين قاله في الاختيارات ، وينبغي فيه مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب أو الذبح سأل التوسعة على العيال ابن منصور عنه فقال : نعم رواه أحمد عن سفيان بن عيينة جعفر عن وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " قال إبراهيم بن محمد بن المنتشر : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا . ابن عيينة